مقدمة
تعمل المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر على تنمية الجهود الجماعية للجمعيات الوطنية العربية للهلال الأحمر و الصليب الأحمر ودعم العمل الإنساني لوقاية الإنسان من أسباب المعاناة و الحفاظ على كرامته في السلم و الحرب و تعزيز العمل من أجل الاستقرار والسلام .
وتعمل المنظمة العربية في إطار المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وهي :
الفصل الأول : أحــكــــام عــامــــة
المادة (1) : تعريفات
( المنظمة )
المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر .
( الجمعيات الوطنية )
الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الأعضاء في المنظمة .
( النظام الأساسي )
النظام الأساسي للمنظمة .
( النظام الداخلي )
النظام الداخلي للمنظمة .
( المبادئ الأساسية للحركة الدولية )
المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر .
(أجهزة المنظمة )
الهيئة العامة واللجنة التنفيذية والأمانة العامة واللجان الدستورية والهيئة الاستشارية .
( الهيئة العامة )
الهيئة العامة للمنظمة .
( اللجنة التنفيذية )
اللجنة التنفيذية للمنظمة .
( الأمانة العامة )
الأمانة العامة للمنظمة .
( الأمين العام )
الأمين العام للمنظمة .
( نائب الأمين العام )
نائب الأمين العام للمنظمة .
( الاتحاد الدولي )
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر .
( اللجنة الدولية )
اللجنة الدولية للصليب الأحمر .
( الحركة الدولية )
الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر .
المادة (2): شعار المنظمة
شعار المنظمة هو الهلال الأحمر و الصليب الأحمر على قاعدة بيضاء بحيث تكون فتحة الهلال متجهة إلى يمين الناظر إليه و أمامه الصليب الأحمر.
المادة (3) : الوضع القانوني للمنظمة
تمنح المنظمة في بلد المقر الوضع القانوني للمنظمات الدولية الإنسانية غير الحكومية وتتمتع ممتلكاتها وأموالها المنقولة والثابتة والعاملون فيها بالمزايا والحصانات والتسهيلات اللازمة لتحقيق الأغراض الإنسانية لهذه المنظمة وفقاً لاتفاقية المقر .
الفصل الثاني : الأهــــــــداف و المهام
المادة (4) : الأهداف
الأهداف العامة للمنظمة هي توثيق أواصر التعاون وتنسيق الجهود بين الجمعيات الوطنية في المجالين الإقليمي والدولي لتحقيق رسالة الهلال الأحمر والصليب الأحمر وفقاً للمبادئ الأساسية للحركة الدولية .
المادة (5) : المهام
تعمل المنظمة بأجهزتها المختلفة على تحقيق أهدافها من خلال توليها المهام التالية :-
تقوية الاتصال والتنسيق بين الجمعيات الوطنية فيما بينها ومع الجمعيات الأخرى .
الفصل الثالث : العضوية
المادة (6) : الأعضاء
المادة (7) : حقوق وواجبات الأعضاء
المادة (8) : انتهاء و تعليق و إعادة العضوية
الفصل الرابع : الأجهـــــــزة
المادة (9) : أجهزة المنظمة
تتألف المنظمة من الأجهزة التالية :
الفصل الخامس : الهيئة العامة ( التشكيل – المهام – الاجتماعات)
المادة (10) : الهيئة العامة
تعتبر أعلى جهاز في المنظمة وتتألف من كل الجمعيات الوطنية وتعقد اجتماعها العادي مرة كل سنة ويجوز لها عقد اجتماعات غير عادية وفقا لأحكام هذا النظام .
المادة (11) : المهام
تتولى الهيئة العامة تحقيق المهام التالية :
1-
وضع السياسات العامة والاستراتيجيات لتحقيق أهداف المنظمة .
2-
تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي .
3-
إقرار اللوائح الإدارية والمالية .
4-
المصادقة على التقرير المالي والحساب الختامي .
5-
المصادقة على الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة .
6-
قبول و تعليق و إعادة العضوية .
7-
انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية .
8-
انتخاب الأمين العام ونائبه .
9-
اختيار أعضاء الهيئة الاستشارية .
10-
إنشاء لجان دستورية متخصصة .
11-
استحداث فرق عمل .
12-
دراسة واعتماد تقارير أنشطة أجهزة المنظمة .
المادة (12) : الاجتماعات العادية
تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة كل سنة ويحدد مكان وتاريخ الاجتماع بقرار من الهيئة العامة ويجوز لها تفويض اللجنة التنفيذية بهذا الشأن .
تكون الاجتماعات قانونية و تتخذ القرارات وفقا للأحكام الواردة في النظام الداخلي .
تتخذ القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بالأغلبية البسيطة للجمعيات الوطنية الحاضرة المصوتة ما لم ينص على خلاف ذلك ولكل جمعية وطنية صوت واحد .
تنتخب الهيئة العامة في كل دورة عادية رئيسا لها ونائبين للرئيس ومقررا ولجنة للصياغة .
يجوز للجنة التنفيذية دعوة مراقبين وضيوف لحضور جلسات الهيئة مع مراعاة ما جاء في المادة 11 فقرة 3 من النظام الداخلي
المادة (13) : الاجتماعات غير العادية
الفصل السادس: اللجنة التنفيذية ( التشكيل – المهام – الاجتماعات)
المادة (14) : اللجنة التنفيذية
تنتخب الهيئة العامة أعضاء اللجنة التنفيذية لمدة أربع سنوات آخذة في الحساب دورية العضوية داخل كل مجموعة من المجموعات المنصوص عليها في المادة (24) من النظام الداخلي .
تتألف اللجنة التنفيذية على النحو التالي :
أربعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة وفقا للتوزيع الجغرافي المنصوص عليه في المادة (24) من النظام الداخلي .
في حال انعقاد اللجنة التنفيذية خارج مقر الأمانة العامة تكون الجمعية الوطنية المضيفة عضوا في اجتماعات اللجنة خلال تلك الدورة .
يكون الأمين العام أو نائبه مقررا للجنة التنفيذية .
يدعى لحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية بصفة مراقب الجمعيات الوطنية الأعضاء في مجلس إدارة الاتحاد الدولي، والشخصيات العربية المنتخبة لمناصب في مؤسسات الحركة الدولية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ويجوز للأمين العام و اللجنة التنفيذية دعوة أية جمعية وطنية لحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية .
المادة (15) : المهام
تقوم اللجنة التنفيذية بالمهام التالية :-
المادة (16) : الاجتماعات
الفصل السابع : الأمانة العامة
المادة (17) : المقر
مقر المنظمة وأمانتها العامة مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية .
المادة (18) : التشكيل
يتألف هيكل الأمانة العامة من :
المادة (19) : المهام
في إطار مهام المنظمة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا النظام فإن الأمانة العامة تضطلع بالمهام التالية :-
أولا : المجال الإقليمي
ثانيا : المجال الدولي
المادة (20) : الأمين العام
تنتخب الهيئة العامة الأمين العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين ويقوم بالمهام التالية :-
المادة (21) : نائب الأمين العام
المادة (22) : خلو منصب الأمين العام
إذا شغر منصب الأمين العام لأي سبب من الأسباب يحل محله نائبه إلى أن يتم انتخاب أمين عام جديد .
الفصل الثامن: اللجان الدستورية و الهيئة الاستشارية
المادة (23) : اللجان الدستورية
تنشئ الهيئة العامة لجاناً دستورية متخصصة يحدد النظام الداخلي في مادته (29) طريقة عملها.
المادة (24) : الهيئة الاستشارية
الفصل التاسع: الشؤون المالية
المادة (25) : الموارد المالية
تتألف الموارد المالية من :
المادة (26) : السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمنظمة والمؤسسات التابعة لها من أول كانون الثاني (يناير) حتي آخر كانون الأول (ديسمبر) .
الفصل العاشر : أحكام ختامية
المادة (27) : حل المنظمة
لا يجوز حل المنظمة إلا بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء الهيئة العامة وفي هذه الحالة تحدد الهيئة العامة من يقوم بالتصفية و تقوم اللجنة التنفيذية والأمين العام بتسليم متعلقات والأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة إلى الجمعية الوطنية في بلد المقر .
المادة (28) : الـتـــفــســـيــــر
أي خلاف قد يطرأ بشأن تفسير هذا النظام أو تطبيقه يحال إلى اللجنة التنفيذية لدراسته وعرضه بعد ذلك علي الهيئة العامة لتتخذ قرارا بشأنه .
المادة (29) : تعديل النظام الأساسي
يجوز تعديل أحكام هذا النظام بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة .
المادة (30) : الــنـــفــــاذ
يدخل هذا النظام حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ إقراره من الهيئة العامة .
*